تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس [٢] عنه.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٣٨١٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : قبل الشهادة.
[ ٣٣٨١٣ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ٧ : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.
[ ٣٣٨١٤ ] ١٠ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبدالله ٧ في قوله : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٢] تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) ٣ : ٩٦٤ ».
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٠ | ٣.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ | ٤.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ | ١١١.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ | ٥٢٢.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٢] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.