تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩
١ ـ باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
[ ٣٣٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يأب الشهداء ) [١] قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) [٢] قال : بعد الشهادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله [٣].
[ ٣٣٨٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ٧ في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [١] قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها.
[ ٣٣٨٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
كتاب الشهادات
الباب ١
فيه ١٠ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٥٠.
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٨[٢] ٢٨٣.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٤ | ١١٢.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٥١ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ | ٢.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٥٢.