تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان [١] وغيرها [٢].
٣٥ ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود
[ ٣٣٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني ـ عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي : قال : لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الإمام ، فانه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام فانه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرىء مسلم وغيره إلا باذنه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود [١] ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات [٢].
٣٦ ـ باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده اذا ظلمه ، ولا
يرفع صوته على صوته
[ ٣٣٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن
[١] تقدم في البابين ١٥ و ٣٠ من ابواب الايمان.
[٢] تقدم في الباب ١ من ابواب النذر.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمات الحدود.
[١] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب مقدمات الحدود.
[٢] يأتي في الابواب ٢٤ و ٤٩ و ٥١ من ابواب الشهادات
الباب ٣٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٣٣ | ١٨.