تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
٣٣ ـ باب كيفية احلاف الأخرس اذا أنكر ولا بينة ، والحكم
بالنكول ، وجواز تغليظ اليمين
[ ٣٣٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الأخرس ، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ( وأنكره ) [١] ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال : إن أمير المؤمنين ٧ اتي بأخرس ، فادعي عليه دين [٢] ، ولم يكن للمدعي بينة ، فقال أمير المؤمنين ٧ : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس ، ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار أنه كتاب الله عزّ وجلّ ، ثم قال : ائتوني بوليّه ، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر ، علي بدواة وصحيفة [٣] ، فأتاه بهما ، ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه ( إنه علي ) [٤] ، فتقدم إليه بذلك ، ثم كتب أمير المؤمنين ٧ : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ، أعني الاخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثم غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين.
الباب ٣٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣١٩ | ٨٧٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : فانكره ، وكذا في هامش المصححة عن نسخة.
[٣] في الفقيه : وصينية ( هامش المخطوط ) والصحيفة : قصعة تشبع الرجل ( الصحاح ـ صحف ـ ٤ : ١٣٨٤ ).
[٤] ليس في المصدر.