تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠
عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ٧ قلت : من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فاني قد جعلته عليكم حاكماً.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات [١] والحجر [٢] والوصايا [٣] وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٣٢ ـ باب من يجوز حبسه
[ ٣٣٧٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبدالله ٧ قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ،
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من ابواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب صفات القاضي.
[١] تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
[٢] تقدم في الباب ٢ من ابواب الحجر.
[٣] تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من ابواب الوصايا.
[٤] تقدم في الباب ٢٩ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٢ من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد ، وفي الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
[٥] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب القذف ، وفي الباب ٦ من ابواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٨ من ابواب حد السرقة ، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ٢٠ | ٤٩.