تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان ، كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين ، قال : يرد إلى حكم المسلمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي [٢].
٢٨ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
[ ٣٣٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ) [١] ٧ أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو امية ، فأجازوا بالبينات.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٠١ | ٨٤٢.
[١] تقدم في الباب ٣٢ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب موانع الارث.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من ابواب ديات النفس.
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٣٠٠ | ٨٤٠.
[١] ليس في المصدر.