تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
البينة ، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع ٧ : إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : لا يقضى على غائب.
أقول : هذا محمول على أنه لا يجزم بالقضاء عليه ، بل يكون على حجته ، ولابدّ من الكفيل لما مر [١] ، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.
وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
وتقدم ما يدل على بيع ما له في أحاديث الحبس في الدين [٣].
٢٧ ـ باب أن القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله ان
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم
[ ٣٣٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : إن الحاكم إذا أتاه اهل
٤ ـ قرب الاسناد : ٦٦.
[١] مر في الحديث ١ و ٣ من هذه الباب.
[٢] تقدم في الابواب ١٤ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٣٠٠ | ٨٣٩.