تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت
خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا
يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف
الزوجين في متاع البيت
[ ٣٣٧٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس ابن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ذكر أنه لو أفضي إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي ٩ لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأن من أسلم أقره على ما في يده.
[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى ) [١] ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبدالله ٧ : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله ٧ : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله ٧ : لو لم يجز
الباب ٢٥
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٩٥ | ٨٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ | ١.
[١] في التهذيب : القاسم بن محمد.