تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
والذبائح ، والشهادات ، فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث (٣).
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي : قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : بظاهر الحال (٥).
٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة
الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا؟
[ ٣٣٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الكوفي ـ يعني : الأسدي ـ ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني : علي بن محمد ٨ : ـ المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة [١]؟ فكتب إليه : ـ يعني : علي بن محمد يجوز بلا بينة.
(٣) الفقيه ٣ : ٩ | ٢٩.
(٤) الخصال : ٣١١ | ٨٨.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٨٨ | ٧٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣ | ٣٥.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٤٣١ | ١٨.
[١] في المصدر : الا ببينة.