تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
إلى أمير المؤمنين ٧ وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني ـ رفعه ـ وذكر نحوه (٤).
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).
[ ٣٣٧٧٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان لرجل على عهد علي ٧ جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت ، فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين ٧ ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله [١].
[ ٣٣٧٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ـ رفعه ـ أن رجلا حلف أن يزن فيلا ، فقال له النبي ٩ : يدخل الفيل سفينة ، ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثمّ يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فاذا بلغ [١] الذي علم عليه أخرجه ووزنه.
(٣) التهذيب ٨ : ٣١٩ | ١١٨٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٤.
(٥) ارشاد المفيد : ١١٧.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣١٥ | ٨٧٣.
[١] الفقيه ٣ : ١١ | ٣٤.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٩ | ٣٠.
[١] في المصدر زيادة : الموضع.