تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣
١٦ ـ باب حكم من ادعى على آخر الفا ، وأقام بينة ، ثم
ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثم مائتين ، وأقام بينة
بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل ، وأنكر المدعي.
[ ٣٣٧٥٧ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ ، أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة ، أم تجب عليه كل ما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنما هي صكاك على وجهها ، فأجاب ٧ : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة ، وهي التي لا شبهة فيها ، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له.
١٧ ـ باب انه اذا كان جماعة جلوسا ، وسطهم كيس ،
فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به.
[ ٣٣٧٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال :
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ | ٥.