تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن ٧ ، قال : إذا شهد لصاحب [١] الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الحميد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ ـ الحسن بن علي العسكري ٧ في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين : في قوله تعالى : ( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) [١] قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فاذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله ٩ ، فقالت : ما بال الامرأتين برجل في الشهادة ، وفي الميراث؟ فقال رسول الله ٩ : إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيتها المرأة! لأنكن ناقصات الدين والعقل ، إن إحداكن تقعد نصف دهرها ، لا تصلي بحيضة ، وإنكن تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيرا قط.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] في نسخة : لطالب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٢ | ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٦.
٥ ـ تفسير الامام العسكري ٧ : ٢٧٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣٤ و ٣٥ و ٤٥ و ٤٨ و ٥١ من الباب ٢٤ من ابواب الشهادات.