تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ،
وبشهادة امرأتين ويمين.
[ ٣٣٧٥٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أن أبا الحسن موسى بن جعفر ٧ قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ : أن رسول الله ٩ أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه لحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].
[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
الباب ١٥
فيه ٥ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ٣٣ | ١٠٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ | ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣١ | ٥٦٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ | ٧ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ | ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ | ١٠٧.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣ | ١٠٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ | ٦.