تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك ـ أو ويحك ـ إن إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ نحوه ، واقتصر على قصة علي ٧ مع شريح ، وزاد في آخرها : ثم قال أبو جعفر ٧ : إن أول من رد شهادة المملوك رمع (٤).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الاولى (٥).
[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : حدثني أبي : أن رسول الله ٩ قد قضى بشاهد ويمين.
[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان رسول الله ٩ يقضي بشاهد واحد [١] ، مع يمين صاحب الحق.
[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ٧ [١] قال : أجاز رسول الله ٩ شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحق ، إذا حلف انه الحق.
(٤) الفقيه ٣ : ٦٣ | ٢١٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٧٣ | ٧٤٧ والاستبصار ٣ : ٣٤ | ١١٧.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ | ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١٢.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ | ٧٤٣ والاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١٤.
[١] في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٣ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ | ١١٥.
[١] في المصدر : عن ابي عبدالله ٧.