تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩
هذا ، ونصف هذا ، فقال أبو عبدالله ٧ : ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا.
[ ٣٣٧١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ [١] قال : قضى أمير المؤمنين ٧ باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حر ، والاخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ٧ بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الاخر.
[ ٣٣٧١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عمن ذكره ، عن أحدهما ٨ قال : القرعة لا تكون إلا للامام.
أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي [١].
[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إن أبا جعفر ٧ مات ، وترك ستين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فاقرعت بينهم ، فاعتقت الثلث.
[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمد بن حكيم [١] ، قال : سألت
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ | ٥٨٧.
[١] في المصدر : عن ابي جعفر ٧.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩٢.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الابواب.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩١.
١[١] التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩٣.
[١] في الفقيه : محمد بن حكم ( هامش المخطوط ).