تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
١٣ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من
مواقعها ، وكيفيتها.
[ ٣٣٧١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادعوا الولد اقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع.
[ ٣٣٧١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن سيابة ، وإبراهيم بن عمر جيمعا ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في رجل ـ قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه [١] القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنة.
[ ٣٣٧١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي ٧ يسهم بينهم.
[ ٣٣٧١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة؟ أليس حقا؟ فقال زرارة : بلى ، هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم نساهم عليه ، وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ، ثم
الباب ١٣
فيه ٢٢ حديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٩ | ٥٨٩.
[١] في المصدر : اصابته.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩٠ ، الفقيه ٣ : ٥٣ | ١٨٠.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٨ | ٥٨٤.