تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤
عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه [٣].
[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق.
[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إن رجلين اختصما إلى علي ٧ في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده [١] وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و ) [٢] يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٣].
[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ،
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣٧ | ٥٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٢ | ١٤٢.
١[١] التهذيب ٦ : ٢٣٥ | ٥٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ | ١٣٧.
١[٢] التهذيب ٦ : ٢٣٤ | ٥٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ | ١٣٦.
[١] اي : معلف الدابة ( هامش المصححة ).
[٢] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٥٢ | ١٧٧.
١[٣] التهذيب ٦ : ٢٣٦ | ٥٨١ ، والاستبصار ٣ : ٤١ | ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.