تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧
السلام ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته ، لامرتك أن تأخذ [١] من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) [٢] اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ٧.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان (٤) ، وفيما يكتسب به (٥).
١١ ـ باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.
[ ٣٣٦٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الاصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ٧ ، أنه قضى : أن يحجر [١] على الغلام حتى يعقل ، وقضى ٧ في الدين : أنه يحبس صاحبه ، فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى ٧ في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثم يؤمر [٢] به ، فيقسّم ماله بين
[١] في المصدر : تأخذها.
[٢] في المصدر : فقد مضت.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٩ | ٨٠٢.
(٤) تقدم ما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨ ، وتقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من ابواب الإيمان.
(٥) تقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣ ، وما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٢ | ٥٦٨.
[١] في المصدر : الحجر.
[٢] في المصدر : يأمر.