تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
١٠ ـ باب أن المدعي اذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له
أن يأخذ من ماله شيئا ، وكذا اذا احتسب حقه ، والا فله
الاقتصاص بقدر حقه.
[ ٣٣٦٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا [١] ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً [٣].
[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلي أبي الحسن ( عليه
الباب ١٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٤١٨ | ٢.
[١] في الكافي زيادة : عن ابن ابي عمير.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٣١ | ٥٦٦.
[٣] الفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٨١ ، وفيه : وان حبسه.
[٢] الكافي ٧ : ٤٣٠ | ١٤.