تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣
٨ ـ باب أن المدعي اذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها الا
فيما استثنى.
[ ٣٣٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا.
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبدالله ٧ مثل ذلك [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : هل يستحلف [٢].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فان أبى أن يحلف فلا حق له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].
الباب ٨
فيه ٤ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ | ٥٥٨.
[١] التهذيب ٦ : ٢٣٠ | ٥٥٩.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٧ | ١ وفيه : هل عليه ان يستحلف.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٣١ | ٥٦٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٣١ | ٥٦٣.
[١] الكافي ٧ : ٤١٧ | ٢.