تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤
معاوية ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن القسامة؟ فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، الحديث.
[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم : أن البينة على من ادعي عليه ، واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري نحوه [١].
[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لان الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.
[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ٩ : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٢٩ | ٥٥٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ | ٥٩٤.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ | ٥٢.