تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعى باطلا ،
وان حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.
[ ٣٣٦٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته [٢] من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا ، فانما قطعت له به قطعة من النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم [٣].
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه [٤].
[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ٩ ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) [١] الزور.
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٤١٤ | ١.
[١] في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.
[٢] ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح ـ لحن ـ ٦ : ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٦ : ٢٢٩ | ٥٥٢.
[٤] معاني الاخبار : ٢٧٩.
[٢] الفقيه ٤ : ٤ | ١.
[١] في المصدر : الربا وشهادة.