تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع
على بيت المال.
[ ٣٣٦٥١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ٧ : أن ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ ايضا بإسناده عن الأصبغ بن نباته [١].
١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع
الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت
[ ٣٣٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمد ٨ ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب ٧ : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم ، والمداراة لهم.
[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن علي بن الحسين ٧ ، قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٥ | ١٦.
[١] التهذيب ٦ : ٣١٥ | ٨٧٢.
الباب ١١
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٦ : ٢٢٤ | ٥٣٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ | ٥٤٠.