تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن ، قال : وما هن يا أبا الحسن؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت.
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز
الحكم من غير تامل.
[ ٣٣٦٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلا أنه قال : فلا يقضين [٢].
[ ٣٣٦٢١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ـ رفعه ـ قال : قال أمير المؤمنين ٧ لشريح : لا تشاور [١] أحدا في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضين وأنت غضبان.
قال : وقال أبو عبدالله ٧ : لسان القاضي وراء قلبه ، فان كان له قال ، وإن كان عليه أمسك.
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٧ : ٤١٣ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٢٦ | ٥٤٢.
[٢] الفقيه ٣ : ٦ | ١.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٣ | ٥.
[١] في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.