تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨
[ ٣٣٤٧٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ، ولم يجحدوا ، لم يكفروا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان مثله [١].
[ ٣٣٤٧٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير [١] ، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى أول الوقت ، وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتى قدموا مكة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت ، فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر ٧ ، فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيتها.
أقول : فهذه تركت واجبا في الواقع ؛ لجهلها بحكمه ، ولاحتمال التحريم ، فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها ، واستصوب احتياطها ، وقال : قد علم الله نيتها.
[ ٣٣٤٧٦ ] ١٣ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما ٨ قال ـ في حديث ـ : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[ ٣٣٤٧٧ ] ١٤ ـ وقد تقدم في النكاح حديث شعيب الحداد ، عن أبي
١[١] الكافي ٢ : ٢٨٦ | ١٩.
[١] المحاسن : ٢١٦ | ١٠٣.
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ | ٥.
[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.
١٣ ـ الزهد : ١٩ | ٤١.
١٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه.