تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
١٢ ـ باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ،
والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم
:.
[ ٣٣٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجلين أصابا صيداً ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٣٣٤٦٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
الباب ١٢
فيه ٦٨ حديثا
* ـ الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الاخبار دالة على القيد الاول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب وتحريم الترك الى غير ذلك مما يأتي ، وكذا اكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات « منه ; ».
[١] الكافي ٤ : ٣٩١ | ١.
[١] الكافي ٤ : ٣٩١ | ذيل ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٣١.
[٢] الكافي ١ : ٤٠ | ٩.