اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - ٢ معاني المصلحة
و قوله: «و يقاتل به ....» إلى آخره، فالمراد به الأمن الداخلي و الخارجي و الأمن القضائي و يتمّ به أدنى درجات العدل النظامي و يُرْدَع المتخلّف عن ذلك.
الثالث: حفظ معالم الدين الأصلية و الأساسية و هما قد يسمّى ببيضة الدين و هو كلّ مَشعَر و مَعْلَم ركني أمَر الشارع بإقامته في بناء الدين سواء على صعيد الاعتقاد أو التشريع التنظيري أو التطبيق العملي و السنن السائرة. الرابع: كلّ ما كان مقدّمة لأداء واجب أو ترك حرام.
لخامس: التزاحم و الورود و التوارد؛ أي مراعاة الأهم و مراعاة ذي الرتبة المقدّمة.
السادس: تبرير الهدف و الغاية للوسيلة.
السابع: ملاكات الأحكام و جهات الحسن و القبح و هو الذي يطلق عليه المصالح و المفاسد و الكمال و النقص. و يشير إليه قوله عليه السلام «إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول» و المعبّر لدينا في الأصول بحكمة المجعول و علل الجعل.
الثامن: أخذ العلم بتحقّق الموضوعات أو العلم بجعل الحكم أيضاً قيداً في موضوعات الأحكام و هذا يلزم منه التصويب في التكوين أيضاً مضافاً إلى التشريع. و الغريب من القائل تفسير ذلك بأنّه قيد التنجيز مع أنّه قيد الفعلية؛ و المعذوريةُ في مقام التنجيز في البحث لا يغني و لا يسمن من جوع.
التاسع: حفظ قدرة الحاكم و الحكومة و بقاؤهما في الحكومة الدينية.