اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - عدم جواز دفع الزكاة و الخمس إليهم
للمخالف الحجر، كما في النصّ، فكذا في ما هو بدل عنها. [١]
٢٨. و في الرياض:
الإيمان بالمعنى الخاص و هو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر و اعتباره في من عدا المؤلّفة مجمع عليه بين الطائفة على المقطوع به ... فلا يعطى كافر ... و لا مسلم غير محقّ في الإمامة بإجماعنا و المتواتر من أخبارنا. [٢]
٢٩. و أيضاً فيه:
و في اعتبار الإيمان تردّد ... و لا ريب أنّ اعتباره أحوط خروجاً عن الشبهة و تحصيلًا للبراءة اليقينية و جزم باعتباره جماعة من غير مخالف صريح لهم أجده. [٣]
٣٠. و قال النراقي رحمه الله في أوصاف المستحقين للزكاة:
الإيمان: أي الإسلام مع معرفة الأئمة الاثني عشر، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن بلا خلاف يعلم، كما في الذخيرة، بل بالإجماع المحقّق و المحكي، كما عن الانتصار و الغنية و المنتهى.
و في الحدائق: له و للمستفيضة من النصوص ... (و) ما مرّ من عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامّ لصورتي وجود المؤمن و عدمه، كما صرّح به بعض الأخبار، و قد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن. [٤]
[١] الخوئى، مستند العروة، كتاب الخمس، ص ٣٠٩.
[٢] الطباطبائى، الرياض، ج ٥، ص ١٥٢.
[٣] الطباطبائى، الرياض، ج ٥، ص ٢٥٣.
[٤] النراقى، مستند الشيعة، ج ٩، ص ٢٩٦ و ٢٩٨.