اسس النظام السياسي عند الإمامية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - النتائج
بالمعنى الأعمّ، كما أطلق عليه في بعض روايات الخمس الواردة و كذلك مطلق الصدقات الواجبة الأخرى كالكفّارات و الفداء و الضمانيات العبادية و الهدي و الأضحية و غيرها، أي مجموع الضرائب المالية العبادية موضعها أهل الولاية و هذا يقتضي أنّ كفالة بيت المال و هو يسمّى بالتأمين الاجتماعي الذي هو من مسئولية الدولة لا يشمل غير أهل الولاية إذا كان من صنايع الضرائب المالية المقرّرة بخلاف ما إذا كان أسباب التملّك كإحياء الموات و نحوه.
و في حسنة ضريس عن الباقر عليه السلام:
و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك و كان- و اللَّه- الذبح. [١]
و في رواية ابن أبي يعفور:
لا و اللَّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإنْ رحمته فأعطه كسرة. [٢]
و مفاده ما تقدّم من إعطائهم أدنى درجات الكفالة الإنسانية.
و في رواية يعقوب بن شعيب:
إن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم.
قال: ما لغيرهم إلّا الحجرِ. [٣]
و هو يفيد التفصيل بين المستضعفين و مطلق أقسام الناصب.
و في رواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام بعد نهيه عن إعطاء الزكاة لغير الشيعة علّل عليه السلام بقوله:
فإن اللَّه حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا. [٤]
[١] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب ٣- ٥.
[٢] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب ٥، ح ٦.
[٣] المصدر المتقدم، ح ٧.
[٤] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب ٥، ح ٨.