المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٥ - في معنى الغروب والعشاء
منها: الخبر المروي عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧:
(إنّه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟
قال: فقال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر) .١
ومثله أخبار اخرى واردة في هذا الباب.
منها: ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله مرسلًا، في حديث:
(وإن كنت ممّن تنازعك نفسك للإفطار، وتشغلك شهوتك عن الصلاة، فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة، الحديث) .٢
منها: الخبر المروي عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب والعشاء، وإنْ طهرت قبيل أن تغيب الشمس، صلّت الظهر والعصر) .٣
ومثله أحاديث كثيرة في هذا الباب.
ودعوى كونه حكم المضطرّ من حيث الوقت لأجل الحيض، بعيدٌ جدّاً، لشمول إطلاقه حتّى في حال سعة الوقت بعد الظهر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، كما لا يخفى.
منها: الخبر المروي عن أبي بصير، عن أبي جعفر ٧، (أو أبي عبداللَّه ٧)، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ٦.