المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠ - في أعداد الصلوات
ومرويّة في الباب ٥ من كتاب «جامع أحاديث الشيعة» فراجع.
مضافاً إلى الخبر الذي رواه أهل السنّة في مصادرهم وهو المروي عن زيد بن ثابت، أنّه قال:
«كان رسول اللّٰه ٦ يصلّي الظهر بالهاجرة، ولم يكن صلاة أشدّ على الصحابة منها، فنزلت (ٰحافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ)»١.
وفي «مجمع البحرين»: الهاجرة، نصف النهار، وعند إشتداد الحرّ، أو من عند زواله الى العصر، لأنّ الناس يسكنون في بيوتهم، كأنّهم قد تهاجروا من شدة الحرّ. والجمع هواجر.
ولعلّ وجه تسميتها بالوسطى، إمّا لأنّ وقتها وسط النهار، أو لأنّها متوسّطة بين صلاتي النهار - الغداة - والعصر، أو لأنّها وسط بين نافلتين متساويتين، وأنّها المشهور بين أصحابنا، كما أيّده صاحب «الجواهر» لصحّة رواياته وقوّة أعتباره.
بل قد يؤيّد قول المشهور بما رواه الصدوق في «الفقيه» من صحيحة زرارة حيث نقل بعد قوله: «صلاة الغداة وصلاة العصر، ما بين يديك»٢.
وكذلك جاء في بعض القراءات: (حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة الوسطى صَلاة العصر وقوموا للّٰهقانتين في صلاة الوسطى).
وقد قيل: انزلت هذه الآية... إلى آخر ما نقلناه.
وفي «التهذيب»: روايتها بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، بخلاف
[١] سنن أبي داود: ج ١ ص ١٦٧ الرقم ٤١١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ / ص ٥١ الباب ١ الحديث ٣.