المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٧ - في وقت فضيلة صلاة الفجر
مذهب ابن أبي عقيل، والشيخ- في قوله الثاني- في «المبسوط» و «الخلاف»، والمحدّث الكاشاني في «الوافي» وصاحب «الحدائق» ومن تبعهم في ذلك.
ونتعرّض أوّلًا لمستند هذا القول من الأخبار، ثمّ بعد الجواب عنها يظهر صحّة قول الأوّل.
والذي استدل عليه:
منها: ما رواه الحلبي في الصحيح أو الحسن، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقتٌ لمن شغل أو نسي أو نام) .١
منها: الخبر الذي رواه عبداللَّه بن سنان في الصحيح، عنه ٧، قال:
(لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو سهى أو نام، الحديث) .٢
منها: الخبر الذي رواه عمّار الساباطي في الموثّق، عن أبي عبداللَّه ٧:
(في الرجل إذا غلبته عيناه، أو عاقه أمرٌ، أن يصلّي المكتوبة في الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، فإن صلّى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتمّ، وقد جازت صلاته) .٣
وآخره: (وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة، فليقطع الصلاة، ولا
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٧ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٨ من أبواب المواقيت الحديث ٢.