المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٥ - تحديد وقت النوافل اليومية
ووقت النوافل اليوميّة للظهر، من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين، وللعصر أربعة أقدام.
وقيل: ما دام وقت الاختيار باقياً.
وقيل: يمتدّ وقتها بإمتداد وقت الفريضة، والأوّل أشهر.
تحديد وقت النوافل اليومية
قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: وهو المشهور أو الأشهر، هو كون وقت نافلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الفئ قدر الذراع، وهو القدمان الذي هما سُبعي الشاخص، ووقت نافلة العصر من القدمين والذراع إلى حين بلوغ الفئ قدر الذراعين وأربعة أسباعه.
وفي «الجواهر»: إنّه المشهور فتواً ورواية، نقلًا وتحصيلًا، بل قد يشعر بعض ما حكي من عبارات «الخلاف» الإجماع عليه.
القول الثاني: إلى المثل في الظهر، وإلى المثلين في العصر، الذي كان هو وقت المختار أو الفضيلة على حسب القولين في الفريضة.
وقد ذهب إليه السيد أبو المكارم، والحلّي، والمحقّق، والعلّامة والشهيدان، بل هو ظاهر «المبسوط» و «التهذيب»، والمحكي عن «الإصباح» إذ في الأول والثالث الإمتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة، والظاهر- كما في «الجواهر»- إرادتهما وقت المختار، فيكون حينئذ مطابقاً للمحكيّ عن «الجمل والعقود» و «المهذّب» و «الجامع»، بل في ظاهر «الغنية» الإجماع عليه.
القول الثالث: إمتداد وقتها بإمتداد وقت الفريضة.
ففي «الجواهر» تبعاً «للمدارك» قال: وقائله غير معروف باسمه ونسبه، ثم