المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٦ - في أعداد النوافل في السفر
فقال: ما أحبُّ لك تركه.
قلت: وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر؟
قال: صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً، وفي مسجد الرسول ٦ ما شئت تطوّعاً، وعند قبر الحسين ٧، فإنّي أحب ذلك.
قال: وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين ٧ ومشاهد النبي ٦، والحرمين تطوّعاً، ونحن نقصّر؟
فقال: نعم ما قدرت عليه»١.
ومثله حديث ابن أبي عمير٢، وصفوان٣، وإسحاق بن عمّار٤، حيث أنّ جميعها تدلّ على عدم سقوط النوافل في تلك الأماكن، حتّى وإن كان قد اختار القصر.
ولكن أورد عليه المحقّق النائيني بقوله: (بأنّ التطوّع الوارد فيها غير النافلة المرتبة، لأنّ المراد بالتطوّع هو النوافل المبتدأة، ولا إشكال في مشروعيتها مطلقاً ولو في غير أماكن التخيير)، انتهىٰ كلامه.
ولا يخفى أنّ الوارد في ذيل حديث علي بن أبي حمزة - بعد السؤال عن التطوّع في الأماكن، وأخذه الجواب بالجواز بقوله ٧: «صلّ ما شئت تطوّعاً» حيث كرّر السائل سؤاله بقوله:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١-٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١-٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١-٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١-٢.