المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٧ - وقت صلاة الظهر
فما يدلّ على خلاف المشهور أخبار عدّة:
منها:
الخبر المروي والمشتهر عند الأصحاب بصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر ٧ وأبي عبداللّٰه ٧، أنّهما قالا:
«وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان»١.
منها:
صحيح زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«سألته عن وقت الظهر؟
قال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس.
ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول اللّٰه ٦ كان قامة، وكان إذا مضى ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى ذراعان صلى العصر، الحديث»٢.
بل رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله، إلّاأنه ترك قوله: (وإذا بلغ فيئك ذراعين.... إلى آخره)، لكنّه جاء بزيادة هي:
«قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراع والذراعين، سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي، وحسين صاحب القلانس، وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم».
منها:
الخبر الذي رواه عبداللّٰه بن بنان، عن أبي عبداللّٰه ٧، في حديثٍ قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٢.