المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٣ - وقت صلاة العصر
ومنها:
دلالة صدر الخبر الذي رواه الحلبي، الوارد فيه قوله:
«قال: سألته عن رجل نسى أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر؟
قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر»١.
أمّا الوارد في ذيل الخبر قوله:
«قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟
فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما، فليصلّ الظهر، ثم يصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ يصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها»٢.
ودلالته واضحة.
والإشكال في سنده:
أوّلاً:
من جهة إضماره لعدم ذكر الإمام المروي عنه، حيث رفع الخبر إلى الإمام. ولكنه بعيد عن شأن مثل الحلبي مع جلالته بأن ينقل الحديث عن غير المعصوم ٧.
وثانياً:
بما في «التنقيح» حيث قال:
(بأنّ الشيخ قدس سره روى هذه الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ١٨.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ٤.