المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٥ - في وقت فضيلة صلاة الظهرين
الظل قدمين، وأوّل وقت العصر الفراغ من الظهر، ثمّ إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخّص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة أقدام، وللمضطرّ إلى مغيب الشمس، الحديث) ١.
بل قال في «كشف اللثام» بعد نقل كلام المفيد:
(إنّ الآخر زيادته قدمين، وهو مروي عن الصادق ٧ وفي «الهداية» عن الصادق ٧ لنحو الصادقين ٨ في خبر الفضلاء).
فإنه حينئذ قد وجهّه كلامه بكون المراد منه هو أوّل الوقت للتنفّل، المطابق لوقت الفضيلة لا الإجزاء.
وأمّا الاستدلال لتأخير العصر إلى إصفرار الشمس، بما دلّ على موتورية من أخّر العصر حتّى تصفّر الشمس كما وردت إليه الإشارة في الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي جعفر ٧، قال:
(ما خدعك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر، صلّها والشمس بيضاء نقية، فإنّ رسول اللَّه ٦ قال الموتور أهله وماله مَنْ ضيّع صلاة العصر.
قيل: وما الموتور أهله وماله؟
قال: لا يكون له أهلٌ ولا مال في الجنّة.
قال: وما تضيّعها؟
قال: يدعها واللَّه حتّى تصفّر أو تغيب الشمس) ٢.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٦.