المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٨ - في وقت فضيلة صلاة الفجر
يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) .١
منها: الخبر الذي رواه ليث المرادي، قال:
(سألت أبا عبداللَّه ٧: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ صلاة الفجر؟
فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثمّ يحرم الطعام مع الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر.
قلت: أفلسنا في وقتٍ إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان) .٢
منها: الخبر الذي رواه أبو بصير المكفوف، قال:
(سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الصائم متى .... إلى أن قال:
قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟
قال: إذا كانت كذلك.
فقلت: ألستُ في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان.
ثم قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه) .٣
منها: الخبر المنقول في «فقه الرضا» قال في حديثٍ:
[١] كتاب فقه الرضا: ص ٢، المستدرك: الباب ٢٠ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] المستدرك: الباب ٢٠ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب المواقيت الحديث ٢.