المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧ - في أعداد الصلوات
الأصحاب لها بالقبول، وإدراجهم له في كتبهم كصاحب «الجواهر» وغيره
وكيف كان، فإنّ الفرائض في الحَضَر سبع عشر ركعة، بالتفصيل المذكور في المتن، ومن المعلوم أنّ الصلاة في الأصل كانت عشر ركعات، في كلّ وقت ركعتان، وهو المسمىٰ بفرض اللّٰه، وذلك ممّا يعتريه الشك والريب، إلّاأنّه أضاف إليها رسول اللّٰه ٦ سبع ركعات وهي المسمّاة بفرض النبي ٦، الجاري فيها الشكّ، لكن لايوجب عروض الشك فيها فساد الصلاة، بخلاف العشرة السابقة، كما أشار إلى ذلك بعض الأخبار الواردة فيه، مثل ما في الخبر الصحيح الذي رواه زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«عشر ركعات، ركعتان من الظهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة إستقبالاً، وهي الصلاة التي فرضها اللّٰه عزّ وجلّ مع المؤمنين في القرآن، وفوّض إلى محمّد ٦، فزاد النبي ٦ في الصلاة سبع ركعات، هي سُنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيحٌ وتهليلٌ وتكبيرٌ ودعاءٌ، والوهم إنّما يكون فيهنّ، فزاد رسول اللّٰه ٦ في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين، في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر»١.
ومثله في الجملة حديث عبداللّٰه بن سليمان العامري٢، وحديث فضيل بن يسار٣.
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث.