المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٦ - في معنى الغروب والعشاء
فخالفهم رسول اللَّه ٦ وأفاض بعد غروب الشمس»١.
وهكذا دلالة بعض ما يدل على لزوم الكفّارة من البدنة، لو أفاض الحاج قبل الغروب، مثل الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق ٧:
«في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟
قال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة»٢.
وغيره من الأخبار، وإلّا لولا ذلك لأمكن المناقشة بكون ذهاب الحمرة وقتاً لخصوص الإفاضة، لا كونه بياناً ومصداقاً لغروب الشمس، كما هو المطلوب.
منها: الخبر الذي رواه زرارة، قال:
«سألت أبا جعفر ٧ عن وقت إفطار الصائم؟
قال ٧: حين يبدو ثلاثة أنجم، الحديث»٣.
منها: حديثه الآخر عن أبي جعفر ٧، قال:
«يحلّ لك الإفطار، إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من (مع) غروب الشمس»٤.
والاستدلال بهما موقوف على القول باتّحاد وقت الصلاة والافطار، كما اشير إليه في بعض الأخبار السابقة، وعلى كون ظهور الأنجم متّفقاً مع ذهاب
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث ٤.
[٢] نهاية التقرير: ج ١/ ٥٠.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ١٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب المواقيت الحديث ٢.