المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٣ - في تزاحم النافلة مع الفريضة الفهر
الوقت سواء، الحديث.١
والمناقشة في سنده غير مسموعة، لانجباره بعمل الأصحاب، مضافاً إلى أن الموثقة مقبولة عندنا.
إلّا أنّ الإشكال الذي قد يرد فيها قضيّة اضطراب متنها، حيث قد ورد فيها مثل قوله: (أو قبل أن يمضي قدمان) مع كون الوارد قبله قوله: (إلى أن يمضي قدمان) مع الاختلاف في لفظ (الواو) و (أو) حيث يمكن أن يكون الترديد من الراوي، بحيث نتردّد في اللفظ الصادر من المعصوم، فيرجع قوله: (أو قبل أن يمضي) إلى قوله: (إلى أن يمضي قدمان) فيكون معنى كليهما واحداً، لقرب فرضي المسألة من حيث الوقت، فيرتفع الاختلاف.
كما لا يضرّ الترديد في قوله: (وقد بقى أو صلّى)، لإمكان التوجيه للأوّل، بأن يراد من الزوال هو وقت الزوال، أي ما بين الحدّين من الزوال إلى أن يمضي قدمان، فيكون المعنى هكذا:
وإن بقي من ذلك الوقت مقدار ركعة أتمّ الصلاة، فيساوي معناه مع قوله:
(وإن كان صلّى من الزوال) أي النافلة ركعة واحدة، فيتقارب المعنيين، فيخرج النصّ من الاضطراب.
ثم يأتي الكلام في قوله: (وللرجل أن يصلّي من نوافل الأوّلى (العصر) ما بين الأوّلى إلى أن تمضي أربعة أقدام).
فإنّ لفظ (الأولى) الواقع قبل ذلك إنْ كان المراد هو فريضة الظهر، فحينئذٍ
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٠ من أبواب المواقيت الحديث ١.