المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٨ - في معنى الغروب والعشاء
وما رواه الشيخ في كتاب «عدّة الأصول» عن الصادق ٧، مرسلًا:
(إنّه سُئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت؟
فقال: أنا خالفت بينهم) .١
وما رواه الصدوق في كتاب «معاني الأخبار» عن الخزّاز، عن من حدّثه عن أبي الحسن ٧، قال:
(اختلاف أصحابي لكم رحمة، وقال: أنّى إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد.
وسُئل عن اختلاف أصحابنا؟
فقال إني فعلت بكم ذلك، ولو اتفقتم على أمر واحد لُاخذ برقابكم) .٢
بل قد يظهر ذلك من رواية عبداللَّه بن محمّد، قال:
(كتبت إليه: جُعلت فداك! روى أصحابنا عن أبي جعفر، وأبي عبداللَّه ٨، أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأن بين يديها سبحة، إنْ شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
وروى بعض مواليك عنهما: أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.
وبعضهم يقول: يُجزي (يجوز)، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.
[١] المستدرك: الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٣٤.