المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦١ - في معنى الغروب والعشاء
وصحيحة اخرى رواها زرارة أيضاً ١ عن الصادق ٧، قال:
«إذا غربت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّاأنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأن هذه قبل هذه».
وصحيحة ثالثة رواها زرارة أيضاً عن الصادق ٧، قال:
«سألته عن وقت الظهر والعصر؟
فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّاأنّ هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس» .٢
حيث يفهم منه سعة الوقت فيما بين الزوال إلى غروب الشمس بالاختيار في الظهرين، فيلحق بهما صلاتي المغرب والعشاء، وذلك بعدم القول بالفصل.
ومثله في الدلالة والالحاق الخبر المرسل الذي رواه داود بن فرقد، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المُصلّي أربع ركعات، فإذا بقى مقدار ذلك، فقد خرج وقت الظهر، وبقى وقت العصر، حتّى تغيب الشمس» .٣
وأيضاً الخبر الذي رواه زرارة، قال:
«كان أبو جعفر ٧ يقول: إنّ من الأمور أموراً مضيّقة، وأموراً موسّعة، وإن
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب المواقيت الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب المواقيت الحديث ١٢.