أحكام الصلاة
(١)
مواقيت الفرائض
٩ ص
(٢)
في وقت الظهر و العصر
٩ ص
(٣)
أدلة القول بالاختصاص في أول الوقت
١٠ ص
(٤)
الأول الإجماع المنقول و فيه- مع انه ليس بحجة بقول مطلق
١٠ ص
(٥)
الثاني رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه (ع)
١٠ ص
(٦)
عدم دلالة الحديث على الاختصاص
١١ ص
(٧)
استدلال ثالث على الاختصاص
١٢ ص
(٨)
استدلال رابع على الاختصاص
١٤ ص
(٩)
أدلة القول بالاشتراك
١٥ ص
(١٠)
و يظهر الثمرة بين القولين في مواضع
١٧ ص
(١١)
الأول إذا ظن المصلى دخول الوقت فأتى بصلاة الظهر ثم اتى بعدها بصلاة العصر
١٧ ص
(١٢)
الثاني انه إذا ظن بقاء الوقت من آخر اليوم لكلتا الصلاتين فأتى بهما ثم انكشف ان المقدار المظنون من بقاء الوقت اربع ركعات
١٧ ص
(١٣)
الثالث إذا نسي صلاة الظهر فشرع بصلاة العصر في وقتها
١٧ ص
(١٤)
تحديد آخر وقت الظهرين
١٨ ص
(١٥)
الاستدلال على مختار المرتضى
٢٠ ص
(١٦)
الكلام في وقت صلاة المغرب
٢٣ ص
(١٧)
نقد مقالة المشهور
٢٥ ص
(١٨)
الكلام في آخر وقت المغرب
٢٩ ص
(١٩)
التطوع في وقت الفريضة
٣٦ ص
(٢٠)
التطوع لمن في ذمته القضاء
٤٠ ص
(٢١)
مسئلة من أدرك ركعة من الوقت
٤٢ ص
(٢٢)
في الساتر
٤٥ ص
(٢٣)
مسألة قد يقال ان المصلى إذا جهل بظهور العورة كلا أو بعضا بأي سبب كان الى إتمام الصلاة،
٤٦ ص
(٢٤)
مسألة بدن المرأة كلها عورة يجب عليها استتار تمام بدنها
٤٦ ص
(٢٥)
في الأذان و الإقامة
٤٨ ص
(٢٦)
في وجوب الأذان و الإقامة و عدمهما
٥٠ ص
(٢٧)
في تكبيرة الإحرام
٥٦ ص
(٢٨)
في القيام
٦١ ص
(٢٩)
فرع لو تمكن المصلى من القيام بالمقدار الذي يصلح ان يصرفه بجزء من اجزاء الصلاة
٦٢ ص
(٣٠)
فرع آخر لو دار أمر المصلي بين القيام موميا للركوع و السجود و بين الجلوس راكعا و ساجدا
٦٢ ص
(٣١)
فرع ثالث لو تمكن المصلى من القيام بعد ان ركع جالسا و لكن لم تحصل له الطمأنينة
٦٣ ص
(٣٢)
في القراءة
٦٤ ص
(٣٣)
الأولى هل يجب الاقتصار على قراءة واحدة من القراءات السبع أو يجوز التعدي عنها الى العشر أو الى ما زاد عنها،
٦٤ ص
(٣٤)
الثانية هل يجب في القراءة اعتبار أوصافها و كيفياتها من التفخيم و الترقيق و الغنة و أمثالها
٦٤ ص
(٣٥)
فرع على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة و السورة و جزئيتها من الصلاة
٦٦ ص
(٣٦)
مسألة أن المعوذتين كلتيهما من القرآن
٦٨ ص
(٣٧)
في جزئية البسملة من السور
٦٨ ص
(٣٨)
في الجمع بين السورتين
٧١ ص
(٣٩)
العدول من سورة إلى أخرى
٧٣ ص
(٤٠)
في الجهر و الإخفات
٧٦ ص
(٤١)
في حكم الجهر و الإخفات على النساء
٧٨ ص
(٤٢)
في أحكام الخلل في الصلاة
٨٠ ص
(٤٣)
الكلام في الشكوك
٨٠ ص
(٤٤)
ههنا فروع
٨٢ ص
(٤٥)
1- إذا نسي القيام قبل الدخول في الركوع
٨٢ ص
(٤٦)
2- إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة
٨٥ ص
(٤٧)
3- إذا نسي السجدتين و لم يدر انه من ركعة أو ركعتين
٨٧ ص
(٤٨)
3- لو ترك السجدتين و علم قبل التشهد
٩٠ ص
(٤٩)
4- لو نسي السجدتين
٩١ ص
(٥٠)
5- لو علم في السجود انه ترك القراءة أو الركوع
٩٣ ص
(٥١)
6- لو علم إجمالا بفوت السجدتين
٩٤ ص
(٥٢)
7- لو علم بترك السجدتين من ركعتين
٩٥ ص
(٥٣)
7- في الشك في الإتيان بالصلاة
٩٩ ص
(٥٤)
8- في كثير الشك و حكمه
١٠٠ ص
(٥٥)
فرع متفرع على كثير الشك
١٠٣ ص
(٥٦)
الكلام في كثير السهو الذي هو حقيقة في النسيان
١٠٤ ص
(٥٧)
مسئلة في شك الامام مع حفظ المأموم و بالعكس
١٠٧ ص
(٥٨)
في رجوع الشاك الى الشاك
١١٠ ص
(٥٩)
مسئلة إذا تيقن المأموم بأن هذه الركعة ركعة ثالثة
١١٢ ص
(٦٠)
هنا فروع
١١٣ ص
(٦١)
1- إذا كان المأموم كثير الشك
١١٣ ص
(٦٢)
2- إذا سهى المأموم في القراءة
١١٤ ص
(٦٣)
3- حكم الشك في صلاة الاحتياط
١١٤ ص
(٦٤)
هنا فروع
١١٧ ص
(٦٥)
الأول لو شك بعد الفراغ من صلاته في انه هل أتى بصلاة الاحتياط بعد العلم بتعلقها بالذمة أو لا
١١٧ ص
(٦٦)
الثاني لو علم بتعلقها بها و لكن شك في الإتيان بها تامة أو ناقصة
١١٧ ص
(٦٧)
الثالث لو شك في الإتيان بصلاة الاحتياط تامة أو ناقصة بعد العلم بتعلقها بها أيضا
١١٧ ص
(٦٨)
يترتب عليه فروع ثلاثة
١١٧ ص
(٦٩)
الأول انه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة نسيان سجدة واحدة
١١٧ ص
(٧٠)
الثاني انه إذا علم نسيانها لكن شك في ان محلها هو هذه الركعة التي بيده
١١٧ ص
(٧١)
الثالث انه إذا علم نسيان شيء من اجزاء الصلاة لكن شك في متعلقة هل هو سجدة أو قراءة
١١٧ ص
(٧٢)
الشك في ركعات النافلة
١١٩ ص
(٧٣)
في قاعدتي التجاوز و الفراغ
١٢٢ ص
(٧٤)
فرع الشك في وجود الشرط
١٣٤ ص
(٧٥)
الشك في الركعات الرباعية
١٣٨ ص
(٧٦)
اما الأول ما ورد فيه نص من الشرع فله أقسام خمسة
١٣٨ ص
(٧٧)
مسئلة إذا عجز المصلى عن الصلاة قائماً فصلى جالسا ثم شك في كونها ثلاث ركعات أو أربع
١٤٢ ص
(٧٨)
الثاني إذا شك بين الثلاث و الأربع
١٤٤ ص
(٧٩)
مسئلة إذا كان المصلى شاكا في الفرض المذكور في حال القيام
١٤٥ ص
(٨٠)
الثالث إذا شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع
١٤٦ ص
(٨١)
ثم ان المهم في المقام هو التكلم في الرواية من جهتين
١٤٧ ص
(٨٢)
الاولى ان الظاهر من قوله
١٤٧ ص
(٨٣)
الثانية ان لفظ «ثم» ليس مستعملا فيها في إيجاب تقديم الركعتين قائماً على الركعة الواحدة من قيام
١٤٨ ص
(٨٤)
الرابع إذا شك بين الثنتين و الأربع
١٤٩ ص
(٨٥)
الخامس إذا شك بين الأربع و الخمس
١٤٩ ص
(٨٦)
الشكوك غير المنصوصة
١٥٠ ص
(٨٧)
الشكوك غير المنصوصة الراجعة إليها
١٥٠ ص
(٨٨)
مسئلة إذا شك في حال القيام بين الخامسة و السادسة،
١٥٣ ص
(٨٩)
الشكوك غير المنصوصة و غير الراجعة إليها
١٥٣ ص
(٩٠)
فرع
١٥٧ ص
(٩١)
هنا فروع
١٦٠ ص
(٩٢)
الأول انه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ان شكه فيها كان موجبا للركعة الواحدة أو الركعتين
١٦٠ ص
(٩٣)
الثاني قال في نجاة العباد
١٦١ ص
(٩٤)
الثالث انه لو جهل كيفية الشك في الفريضة فإن كان عروضه في الأثناء بطلت الصلاة مطلقا
١٦٢ ص
(٩٥)
قيام الظن مقام العلم
١٦٣ ص
(٩٦)
فروع
١٧٥ ص
(٩٧)
الأول لو شك في شيء بعد الظن أو ظن فيه بعد ان كان شاكا فيه من قبل،
١٧٥ ص
(٩٨)
الثاني لو حصل في نفسه شيء فعلا و لكن لا يعلم انه شك كي يعامل معاملته
١٧٥ ص
(٩٩)
الثالث لو شك في أثناء الصلاة و بعد الدخول في فعل آخر،
١٧٥ ص
(١٠٠)
الرابع لو شك بين الاثنين و الثلاث ثم جزم بالثلاث و بعد الجزم به شك في انه أتى بالرابعة أولا
١٧٦ ص
(١٠١)
الخامس لو شك بين الاثنين و الثلاث و قبل البناء على الأكثر و العمل بوظيفته
١٧٦ ص
(١٠٢)
السادس لو شك بين الاثنين و الثلاث و بنى على الثلاث ثم قام حتى يأتي بالرابعة
١٧٦ ص
(١٠٣)
فرع هل العلم بأحكام الشكوك مطلقا أو المقدار الذي يكفي عادة في مقام العمل
١٧٧ ص
(١٠٤)
فرع آخر هل الظن بالركعات و الأفعال من حيث تعلقه بوجودها أو بعدمها بعد الفراغ من العمل،
١٨٠ ص
(١٠٥)
مسئلة لو ظن ترك السجدتين بعد السلام
١٨٥ ص
(١٠٦)
حكم الركن المنسي المظنون
١٩٦ ص
(١٠٧)
حكم الزيادة المظنونة
١٩٧ ص
(١٠٨)
حكم المسألة حسب القواعد الأخر
١٩٨ ص
(١٠٩)
الكلام في صلاة الاحتياط
٢٠٢ ص
(١١٠)
الاولى هل هي صلاة مستقلة
٢٠٢ ص
(١١١)
الكلام في الاجزاء المنسية للصلاة
٢١١ ص
(١١٢)
فرع
٢١٥ ص
(١١٣)
فرع
٢١٨ ص
(١١٤)
مسئلة
٢١٨ ص
(١١٥)
مسئلة
٢٢٣ ص
(١١٦)
في صلاة المسافر
٢٢٤ ص
(١١٧)
الكلام في شروط القصر
٢٢٥ ص
(١١٨)
الشرط الأول، المسافة
٢٢٥ ص
(١١٩)
تحديد المسافة الشرعية بحدين
٢٢٦ ص
(١٢٠)
المسافة التلفيقية
٢٢٦ ص
(١٢١)
الكلام في المسافة المستديرة
٢٣٨ ص
(١٢٢)
الشرط الثاني
٢٤٣ ص
(١٢٣)
ما هو وظيفة المكره
٢٤٤ ص
(١٢٤)
إذا علم المقصد و لم يعلم مقدار المسافة
٢٤٦ ص
(١٢٥)
ما معنى القصد و العزم؟!
٢٥٠ ص
(١٢٦)
الشرط الثالث
٢٥١ ص
(١٢٧)
فرع
٢٥٢ ص
(١٢٨)
مسائل العدول
٢٥٥ ص
(١٢٩)
فرع رابع
٢٥٦ ص
(١٣٠)
الشرط الرابع
٢٥٨ ص
(١٣١)
الأول المرور على الوطن
٢٦٢ ص
(١٣٢)
الثاني من القواطع إقامة عشرة أيام
٢٦٣ ص
(١٣٣)
الخروج عن محل الإقامة دون المسافة؟
٢٦٤ ص
(١٣٤)
تحقق الإقامة بالإتيان بفريضة رباعية
٢٦٨ ص
(١٣٥)
في إلحاق قضاء الفريضة بأدائها
٢٧١ ص
(١٣٦)
في كفاية مطلق الرباعية القضائية و عدمها
٢٧٤ ص
(١٣٧)
فرعان
٢٧٥ ص
(١٣٨)
أحدهما انه لو سافر بعد ذلك بمقدار دون المسافة و كان من نيته، الرجوع الى محل الإقامة
٢٧٥ ص
(١٣٩)
الفرع الثاني
٢٨٠ ص
(١٤٠)
الكلام في المواطن الأربعة
٢٨٣ ص
(١٤١)
فائدة
٢٨٩ ص
(١٤٢)
في قضاء الفوائت و فيها مسائل ثلاثة
٢٩٠ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى
٢٩١ ص
(١٤٤)
الخدشة في ما يدل على المواسعة
٢٩٥ ص
(١٤٥)
المسألة الثانية في وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة أولا
٣٠٠ ص
(١٤٦)
المسألة الثالثة في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت
٣٠٧ ص
(١٤٧)
الكلام في الجاهل بالترتيب
٣١٢ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص

أحكام الصلاة - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٤ - ١- إذا نسي القيام قبل الدخول في الركوع

نعم يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام لكونها خالية عن الإشكال لأن الاشتغال اليقيني مستلزم للبراءة اليقينية عند الشك فيها و هو واضح جدا.

فظهر مما ذكرناه ان القاعدة الكلية في الرجوع الى الجزء المنسي و عدمه انه ان كان مستلزما لمحذور من زيادة الركن أو زيادة عمدية فلا يجب التدارك و الرجوع و الا فيجب.

لكن يظهر من كلام المشهور عدم العمل بها و مخالفتهم لها في بعض الموارد فنقول: انهم ذهبوا الى انه لو نسي القيام بعد الركوع قبل الدخول في السجدة يجب التدارك و ان كان بعد الدخول في السجدة الواحدة فلا يجب.

و يرد على الوجه الأول انه لو نسي طمأنينة القيام بعد الركوع فقط دونه فلازم قولهم تداركها مع انه يوجب زيادة عمدية فيها اعنى القيام الحاصل حين الإتيان بها و يرد على الوجه الثاني عدم العمل بالقاعدة السابقة و هو واضح إذ السجدة الواحدة ليست ركنا حتى يمنع الدخول بها عن التدارك و الرجوع.

و يمكن توجيه كلامهم بوجهين.

الأول: ان الترتيب المعتبر في اجزاء الصلاة انما هو عبارة عن تقديم شي‌ء على شي‌ء بمعنى ان المدار فيه هو لحاظ تقديم شي‌ء على شي‌ء فقط من دون اعتبار تأخره عنه في معناه فاذا فات ذلك و لو بإيجاد فرد من الاجزاء التالية له فات محله فلا يجب تداركه بعد إذ الفرض ان الشي‌ء الثاني و هو السجدة الواحدة إنما وقعت صحيحة فلا دليل حينئذ على اعتبار الترتيب للزومه زيادة عمدية و هو إعادة السجدة مع اعادة القيام المنسي أو لطمأنينة المنسية.

و فيه أولا النقض بالموارد التي حكموا فيها بالتدارك و الرجوع الى المنسي مثل نسيان الفاتحة مع الإتيان بالسورة صحيحة مع انه يجب تدارك الفاتحة و قراءة السورة أيضا بعدها كما هو المحقق و المعتبر عندهم و هذا إذا نسي سجدة واحدة فقام‌