آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١١٦ - التنبيه الثامن عشر يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية
نظير جريان الاصل في الموضوعات المركبة كما لو علم بأن الماء الفلاني مطلق و كر ثم شك في بقائه على الاطلاق و الكرية فلا مانع عن جريان الاصل في كل واحد من الوصفين و المقام كذلك.
و يرد عليه ان قياس المقام بذلك الباب مع الفارق اذ المفروض ان كل واحد من الاطلاق و الكرية عارض على الماء و المشكوك فيه بقاء و لا مانع عن جريان الاستصحاب في كل واحد منهما لتمامية اركانه بالنسبة الى كل منهما و أما العدالة في المقام فلا اشكال في بقائها على تقدير بقاء زيد.
و بعبارة اخرى: لا شك في بقائها من حيث عمود الزمان و انما الشك فيها من جهة الشك في بقاء موضوعها و المفروض ان جريان الاصل في موضوعها لا يقتضى اثباتها الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به فلاحظ.
القسم الثاني: أن يشك في بقاء المحمول الثانوي و لا يكون الشك في بقائه ناشيا عن الشك في بقاء موضوعه كما لو شك في بقاء عدالة زيد مع العلم ببقائه و في هذه الصورة لا مانع عن جريان الاستصحاب في العدالة لتمامية اركانه.
فنقول لا اشكال في بقاء زيد في دائرة الوجود و أما عدالته فمورد الشك و مقتضى الاستصحاب بقائها.
القسم الثالث: ما يشك في بقاء كل واحد من المحمول الاولي و الثانوي كما لو علمنا بوجود زيد العادل في الخارج ثم شك في بقائه و بقاء عدالته و في هذه الصورة لا مانع عن جريان الاستصحاب بالتقريبين المتقدمين بأن نقول يمكن جريان الاستصحاب في الموضوع تارة و في المحمول اخرى و يمكن جريان الاستصحاب في