آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٦٧ - الجهة الاولى في دليل القرعة و ما يمكن أن يستدل به
أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول اللّه تعالى: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ». و اسناد الشيخ الى ابن فضال ضعيف.
و من الروايات التي تعرض فيها للقرعة ما رواه ابو حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى الى ولده غلامي يسار هو ابني فورّثوه مثل ما يرث احدكم و غلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ فذهبوا يسألونه ايّما يعتق و ايما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فعرضوا المسألة عليه.
قال: فقال: معكم احد من نسائكم قال: فقالوا: نعم معنا أربع اخوات لنا و نحن اربعة اخوة قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكنّ قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا: لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انه انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا و انا ربيناه.
قال: فيكم أهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أ ترونها بالصغير قال: فرأوها به قال: تريدون اعلّمكم أمر الصغير قال فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد قال ثم أسهم عشرة مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد فقال اعتقوا هذا و ورّثوا هذا [١].
و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا ظاهرا مضافا الى أنها واردة في مورد خاص و لا يستفاد منها القاعدة الكلية.
و جملة من النصوص واردة في باب ارث الغرقى و المهدوم عليهم. منها ما رواه حريز عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم
[١]- الوسائل الباب ٤٣ من ابواب الوصايا الحديث ١.