مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٨ - ٥ ـ إستعمال الطيب
(مسألة ٢٧٦) لو اضطر المحرم إلى لبس مافيه الطيب او أكل طعام طيب النكهة، وجب عليه امساك أنفه عن شم الطيب.
(مسألة ٢٧٧) يجب الاجتناب عن الرياحين والخضروات التي لها رائحة طيِّبة، إلاّ بعض اقسام النباتات البريّة، مثل «القيصوم» و «الإذخر» و «الخرامن» وهو على ماقيل من أطيب الازهار، ويستحب على الأحوط اجتناب أكل الدارجين والزنجيل والهيل وامثالها أيضاً، وان كان الأقوى عدم حرمتها.
(مسألة ٢٧٨) لا يجب الإجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتّفاح والأترج والبرتقال أكلا وشمّاً، ولكن الأحوط اجتناب الإستشمام حتّى عند أكله.
(مسألة ٢٧٩) يجب الاجتناب عن إستعمال الصابون وبعض أنواع الشامبو المعطر اذا صدق عليه الطيب، ويحرم حينئذ استعمالها للمحرم، نعم لو كان الطيب فيها قليلاً جداً، بحيث لايطلق عليه أنّه طيب، ففي هذه الصورة يجوز استعمالها.
(مسألة ٢٨٠) لو أصاب بدن المحرم أو لباسه شيء من العطور المحرّم استعمالها وجبت إزالته، ولو بالمسح باليد أو بغسله أو تبديل ثوبه.
(مسألة ٢٨١) الأقوى حرمة امساك المحرم انفه من الرائحة الكريهة، نعم يجوز له الإبتعاد عنها بالإسراع في المشي.
(مسألة ٢٨٢) يجوز للمحرم شراء العطور وبيعها، ولكن لايشمها ولا يستعملها حتى للإختبار.
(مسألة ٢٨٣) المشهور عدم حرمة استعمال خلوق الكعبة المكرّمة (وهو