مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٧ - ٥ ـ إستعمال الطيب
تحرمعليه مؤبّدا، والأحوط استحباباً عدم الزواج منها، خصوصاً إذا كان قددخل بها.
(مسألة ٢٧١) لو عقد لمُحرم امرأة، فدخل المُحرم بها، وكان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحرمة، فعلى كل واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها، فلا كفّارة، بلا فرق في ذلك بين كون المرأة والعاقد محلّين أو محرمين، ولو كان بعضهم عالماً بالحكم دون بعض، كفّر العالم منهم.
٤ ـ الاستمناء
وهو الإتيان بما يوجب خروج المني، سواء كان بيده أو بطريقة اخرى، فإن أمنى فعليه بُدنة.
(مسألة ٢٧٢) الأحوط وجوباً أنّ مايوجب الجماع بطلانه، يوجب الإستمناء بطلانه أيضاً، بنحو ماتقدم في الجماع.
٥ ـ إستعمال الطيب
(مسألة ٢٧٣) يحرم إستعمال الطيب مثل المسك والزعفران والعود والكافور والعنبر بل مطلق العطور، ولايجوز الإستمتاع أيضاً بهذه الأمور لا بالأكل ولا بالشمّ ولا بالدلك بالبدن أو اللباس.
(مسألة ٢٧٤) لايجوز للمحرم لبس ثوب مادامت الرائحة باقية فيه قبل الإحرام.
(مسألة ٢٧٥) لابأس بحمل العطور مالم يؤدّ إلى شيء من الأمور المذكورة.