مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٦ - ٣ ـ إيقاع عقد الزواج والشهادة عليه
(مسألة ٢٦٢) يحرم على المحرم النظر إلى زوجته عن شهوة، وكذا يحرم على المحرمة النظر إلى زوجها عن شهوة، ولو ادى نظر المحرم بشهوة إلى انزاله، وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة على المشهور، وإما إذا نظر إليها بغير شهوة فلا كفّارة عليه.
(مسألة ٢٦٣) يجوز للمحرم لمس بدن زوجته من غير شهوة أو يحملها عند ركوب الدابة أو انزالها منها، ولو كان عن شهوة فلا يجوز وحرامٌ ايضاً.
٣ ـ إيقاع عقد الزواج والشهادة عليه
(مسألة ٢٦٤) لايجوز للمحرم اجراء عقد النكاح لنفسه او لغيره، سواءٌ كان العقد دائماً ام منقطعاً، وسواء كان الغير محرماً أم لا، فالعقد باطل في جميع هذه الصور.
(مسألة ٢٦٥) لايجوز للمحرم أن يكون شاهداً على العقد، وإن كان العقد لغير مُحرم.
(مسألة ٢٦٦) الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد، وإن كان شاهداً على العقد قبل الإحرام، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٢٦٧) الأقوى جواز الخطبة حال الإحرام، والأحوط استحباباً تركها.
(مسألة ٢٦٨) لامانع من الرجوع إلى الزوجة المطلقة بطلاق رجعي.
(مسألة ٢٦٩) لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة، حرمت عليه مؤبّداً.
(مسألة ٢٧٠) إذا عقد عليها جاهلاً بالحرمة، بطل العقد، ولكن لم