مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٥ - ٢ ـ المجامعة والالتذاذ الجنسي
عمرة التمتع، وبعد طواف النساء في الحجّ والعمرة المفردة، وكذلك حكم المرأة بالنسبة إلى حليّة زوجها عليها.
(مسألة ٢٥٦) إذا جامع المتمتع زوجته في اثناء عمرته عالماً عامداً، فهناك صورتان، فإن كانت المقاربة بعد الفراغ من السعي، لم تبطل العمرة، ولكن تلزمه الكفّارة وهي بُدنة بلا فرق بين الغني والفقير. وامّا ان كانت المقاربة قبل السعي، فالأحوط استحباباً إتمام العمرة، والإتيان بها ثانية، وإن كان الوقت ضيّقاً ولم يمكنه الإتيان بها ثانية، وجب عليه الإتيان بحج الإفراد وبعده يأتي بعمرة مفردة، والأحوط مع ذلك إعادة الحجّ في العام المقبل، وكفارة هذه الصورة كسابقتها.
(مسألة ٢٥٧) لايجوز للمحرم تقبيل زوجته وكذلك الأجنبية عن شهوة، ولو فعل ذلك، كفّر ببدنة، وان كان التقبيل بغير شهوة فشاة، ولكن الأحوط إستحباباً دفع بُدنة.
(مسألة ٢٥٨) لو لم يكن مُحرماً فقبّل زوجته المحرمة مع عدم مطاوعتها، لم يكن عليها شيء، ولو طاوعته كان عليها الحرام ايضاً، ولزمتها الكفّارة، وهي مثل كفارة الرجل وقد تقدمت في المسألة السابقة.
(مسألة ٢٥٩) لامانع من ملامسة الاُم أو الاخت أو تقبيلهما حال الإحرام وكذلك سائر المحارم إذا كان عن رقة وحاجة، ولا حرمة فيه.
(مسألة ٢٦٠) يجوز للرجل بعد ان يُحلّ ملامسة زوجته المحرمة عن شهوة، ولو أدى ذلك إلى التذاذها أيضاً، وجب عليها عدم المطاوعة.
(مسألة ٢٦١) لو تعمد المحرم النظر إلى الأجنبية فأمنى، فالأحوط أن يكفّر ببُدنة إن امكن، وإلاّ ببقرة، وإلاّ فبشاة.